الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
361
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار المسألة 2 - يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر . فان فر أو فرت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة ، وإن ثبت بالاقرار فان فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحدا لم يردّا والّا ردّا وفي قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا وهو أحوط . هذا في الرجم وامّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يرد ويحدّ مطلقا . أقول : في هذه المسألة أيضا فرعان : أولهما في حكم دفن المرجوم والمشهور - كما في الجواهر - ان الرجل يدفن إلى حقويه ( وهما منتهى الفخذ تحت الخاصرة ) والمرأة تدفن إلى ثدييها أو إلى صدرها ، وهناك أقوال آخر أشار إليها في الرياض . 1 - ما حكى عن المقنع من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلى عنقه . 2 - ما عن المقنعة والغنية من التسوية بينهما إلى الصدر . 3 - ما عن المراسم من الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط . 4 - ما عن ابن حمزة من عدم الحفر مطلقا ان ثبت الزنا بالاقرار . « 1 » وفي الواقع لا بد من التكلم في أمور :
--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 470 .